الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
.ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي قَدْ جُمِعَ فِيهِ: 2057- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ زُهَاءَ عَشْرَةٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بَعْضَهُمْ فَأَذَّنَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَنَسٌ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ أَلْقَوْا لَهُ وِسَادَةً وَمِرْفَقَةً. 2058- وَحَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَجَمَعَ بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ. 2059- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِهِ وَبِالْأَسْوَدِ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَاحْتَجَّ إِسْحَاقُ بِفِعْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْجَمْعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تُجْمِعْ فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ، كَذَلِكَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَأَيُّوبُ، وَالْبَتِّيُّ، وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالنَّخعِيِّ، خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَمِمَّنْ قَالَ: لَا يُجْمَعُ فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ، مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ،. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: لَا يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ صَلَاةٌ يَعْنِي جَمَاعَةً، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَأَرْجُو، أَنَسٌ فَعَلَهُ. وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، يَقُولَانِ فِي مَسْجِدٍ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ أَتَى قَوْمٌ فَجَمَّعُوا فِيهِ، ثُمَّ أَتَى قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ: فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعُوا أَيْضًا فِيهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الثَّلَاثَةِ أَزْكَى، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ ثَابِتٌ، فَإِذَا فَاتَ جَمَاعَةً الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّوْا جَمَاعَةً اتِّبَاعًا لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَطَلَبًا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ، وَلَا نَعْلَمُ مَعَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَمَنَعَ مِنْهُ حُجَّةً. .ذِكْرُ إِبَاحَةِ ائْتِمَامِ الْمُصَلِّي نَافِلَةً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي فَرِيضَةً وَائْتِمَامِ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَا ذَاكِرٌ إِسْنَادَ خَبَرِ جَابِرٍ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى الْأَوْزَاعِيُّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ مَنْ خَالَفَتْ نِيَّتُهُ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا صَلَّى مَعَهُ، وَاسْتَأْنَفَ، هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَطَوِّعًا لَمْ يُجِزْ مَنْ خَلْفَهُ الْفَرِيضَةُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُفْتَرِضًا وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ مُتَطَوِّعًا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ جَائِزَةً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي إِلَى النَّاسِ وَهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَا: يُصَلِّي مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ فَيَبْنِي عَلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ وَيُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعَتَمَةِ، وَأَبَى ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَا: يُصَلِّي مَعَهُمْ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَحْدَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَخَبَرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نَقُولُهُ، وَكَانَ مُؤَدِّيًا مَا نَوَى، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتِي بِصَلَاةِ غَيْرِي، وَلَا تَنْفَعُنِي نِيَّةُ غَيْرِي. وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ جُنُبًا فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ الْقَوْمَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ، وَيُصَلِّي الْمُقِيمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ نِيَّاتُهُمَا، فَالَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَدَلَّ عَلَيْهِ النَّظَرُ أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. .ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ يَكُونُ فَرِيضَةً وَالثَّانِي نَافِلَةً: .ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُصَلَّى أَوَّلًا هِيَ الْفَرْضُ: 2063- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ، عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: قَدْ صَلَّى هَؤُلَاءِ وَرَاءَكُمْ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: الْجَمَاعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَا لَمْ تَفُتْ، قُلْتُ: وَإِنِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَلَحِقَتْ بِرُءُوسِ الْجِبَالِ؟، قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَغِبْ. وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهَا مَعَ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ أَخَّرُوهَا، وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِي الْبَابِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ. .ذِكْرُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فِيمَا يُدْرِكُ مِنْ صَلَاتِهِ وَإِتْمَامِ مَا سُبُقَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاتِهِ: .ذِكْرُ تَلْقِينِ الْإِمَامِ إِذَا تَعَايَا أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ: 2065- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ طَيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الثِّيَابِ وَهُوَ يَقْرَأُ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. 2066- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] جَعَلَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِرَارًا يُرَدِّدُهَا، فَقُلْتُ: {إِذَا زُلْزِلَتْ} [الزلزلة: 1] فَقَرَأَهَا فَلَمَّا فَرَغَ لَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ. 2067- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ، وَاسْتِطْعَامُهُ سُكُوتُهُ وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ مُغَفَّلٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ تَلْقِينَ الْإِمَامِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ. 2068- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا تَعَايَا الْإِمَامُ فَلَا تُرَدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَلَامٌ. 2069- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا يُفْتَحُ عَلَى إِمَامِ قَوْمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَإِنَّهُ كَلَامٌ. 2070- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ. وَكَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: هَذَا كَلَامٌ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا. وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ أَنْ يَرْكَعَ، أَوْ يَأْخُذَ فِي سُورَةٍ أُخْرَى. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَلْقِينُ الْإِمَامِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَلَا تَقْطَعُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الصَّلَاةَ عَلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا. 2071- أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيُّ، عَنْ مِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُول اللهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَهَلَّا أَدْرَكْتَنِيهَا؟» قَالَ: كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ. .ذِكْرُ وَضْعِ الْإِمَامِ نَعْلَهُ عَنْ يَسَارِهِ: .ذِكْرُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ جَمَاعَةً: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ سَلَامَ الْمَأْمُومِ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ.
|